أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
معلومات عن الفتوى: زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
رقم الفتوى :
9879
عنوان الفتوى :
زوج وأخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من فتح الله سليمان بالآتى ماتت امرأة عن زوج وثلاث أخوات شقيقات وأخت لأم وأخ لأب فما نصيب كل وما كيفية استخراجه .
نص الجواب
أجاب : المفهوم من هذا السؤال أن المتوفاة توفيت عن زوج وثلاث أخوات إناث شقيقات وأخت لأم وأخ لأب .
فإذا كان الأمر كذلك كان لزوج المتوفاة النصف فرضا ولأخواتها الثلاث الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأخت لأم السدس فرضا .
فقد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من ستة أسهم وعالت إلى ثمانية أسهم للزوج منها ثلاثة أسهم وللأخوات الإناث الشقيقات أربعة أسهم بالسوية بينهن وللأخت لأم السهم الباقى ولا شىء للأخ لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: